فصل: فصل الْأَثْمَان الْمُطْلَقَة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ***


فصل الْأَثْمَان الْمُطْلَقَة

وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَمَّا الْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَمَّا قَدْرُ النِّصَابِ فِيهِمَا فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ له فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ أو ذَهَبٌ مُفْرَدٌ أو اجْتَمَعَ له الصِّنْفَانِ جميعا فَإِنْ كان له فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ فَلَا زَكَاةَ فيها حتى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَزْنًا وَزْنَ سَبْعَةٍ فإذا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم‏:‏ «لَمَّا كَتَبَ كتاب الصَّدَقَاتِ لِعَمْرِو بن حَزْمٍ ذَكَرَ فيه الْفِضَّةَ ليس فيها صَدَقَةٌ حتى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»‏.‏ وَرُوِيَ عنه صلى اللَّهُ عليه وسلم‏:‏ «قال لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ ليس فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ من الْوَرِقِ شَيْءٌ وفي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ»‏.‏ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْوَزْنَ في الدَّرَاهِمِ دُونَ الْعَدَدِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ اسْمٌ لِلْمَوْزُونِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عن قَدْرٍ من الْمَوْزُونِ مُشْتَمِلٌ على جُمْلَةٍ مَوْزُونَةٍ من الدَّوَانِيقِ وَالْحَبَّاتِ حتى لو كان وَزْنُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ وَعَدَدُهَا مِائَتَانِ أو قِيمَتُهَا لِجَوْدَتِهَا وَصِيَاغَتِهَا تُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَلَا زَكَاةَ فيها وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا وَزْنَ سَبْعَةٍ وهو أَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ منها وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ وَالْمِائَتَانِ مِمَّا يُوزَنُ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالًا لِأَنَّهُ الْوَزْنُ الْمُجْمَعُ عليه لِلدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ في الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ في الْجَاهِلِيَّةِ كان بَعْضُهَا ثَقِيلًا مِثْقَالًا وَبَعْضُهَا خَفِيفًا طَيْرِيًّا فلما عَزَمُوا على ضَرْبِ الدَّرَاهِمِ في الْإِسْلَامِ جَمَعُوا الدِّرْهَمَ الثَّقِيلَ وَالدِّرْهَمَ الْخَفِيفَ فَجَعَلُوهُمَا دِرْهَمَيْنِ فَكَانَا دِرْهَمَيْنِ بِوَزْنِ سَبْعَةٍ فَاجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ على الْعَمَلِ على ذلك وَلَوْ نَقَصَ النِّصَابُ عن الْمِائَتَيْنِ نُقْصَانًا يَسِيرًا يَدْخُلُ بين الْوَزْنَيْنِ قال أَصْحَابُنَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيه لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّكُّ في كَمَالِ النِّصَابِ فَلَا نَحْكُمُ بِكَمَالِهِ مع الشَّكِّ وَالله تعالى أعلم‏.‏ وَلَوْ كانت الْفِضَّةُ مُشْتَرَكَةً بين اثْنَيْنِ فَإِنْ كان يَبْلُغُ نَصِيبَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارَ النِّصَابِ تَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا وَيُعْتَبَرُ في حَالِ الشَّرِكَةِ ما يُعْتَبَرُ في حَالِ الِانْفِرَادِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ في السَّوَائِمِ إن شاء الله تعالى‏.‏

فصل صِفَةِ هذا النِّصَابِ

وَأَمَّا صِفَةُ هذا النِّصَابِ فَنَقُولُ لَا يُعْتَبَرُ في هذا النِّصَابِ صِفَةٌ زَائِدَةٌ على كَوْنِهِ فِضَّةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فيها سَوَاءٌ كانت دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً أو نُقْرَةً أو تِبْرًا أو حُلِيًّا مَصُوغًا أو حِلْيَةَ سَيْفٍ أو مِنْطَقَةٍ أو لِجَامٍ أو سَرْجٍ أو الْكَوَاكِبِ في الْمَصَاحِفِ أو ‏[‏والأواني‏]‏ الأواني وَغَيْرِهَا إذَا كانت تَخْلُصُ عِنْدَ الْإِذَابَةِ إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسَوَاءٌ كان يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ أو لِلنَّفَقَةِ أو لِلتَّجَمُّلِ أو لم يَنْوِ شيئا وَهَذَا عِنْدَنَا وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا إلَّا في حُلِيِّ النِّسَاءِ إذاكان مُعَدًّا لِلُبْسٍ مُبَاحٍ أو لِلْعَارِيَّةِ لِلثَّوَابِ فَلَهُ فيه قَوْلَانِ في قَوْلٍ لَا شَيْءَ فيه وهو مَرْوِيٌّ عن ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ ‏(‏عنهما‏)‏ وَاحْتُجَّ بِمَا رُوِيَ في الحديث لَا زَكَاةَ في الْحُلِيِّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله ‏(‏عنه‏)‏ أَنَّهُ قال زَكَاةُ الْحُلِيِّ إعَارَتُهُ وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُبْتَذَلٌ في وَجْهٍ مُبَاحٍ فَلَا يَكُونُ نِصَابُ الزَّكَاةِ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ بِخِلَافِ حُلِيِّ الرِّجَالِ فإنه مُبْتَذَلٌ في وَجْهٍ مَحْظُورٍ وَهَذَا لِأَنَّ الإبتذال إذَا كان مُبَاحًا كان مُعْتَبَرًا شَرْعًا وإذا كان مَحْظُورًا كان سَاقِطَ الِاعْتِبَارِ شَرْعًا فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ نَظِيرُهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ بِشُرْبِ الدَّوَاءِ مع ذَهَابِهِ بِسَبَبِ السُّكْرِ إنه اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ وَسَقَطَ اعْتِبَارُ الثَّانِي كَذَا هذا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ‏}‏ أَلْحَقَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ بِكَنْزِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَرْكٍ انفاقها ‏[‏إنفاقهما‏]‏ في سَبِيلِ اللَّهِ من غَيْرِ فصل بين الْحُلِيِّ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَالٍ لم تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ بِالْحَدِيثِ الذي رَوَيْنَا فَكَانَ تَارِكُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ منه كَانِزًا فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْوَعِيدِ وَلَا يَلْحَقُ الْوَعِيدُ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ‏.‏

وَقَوْلُ النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بها أَنْفُسُكُمْ» من غَيْرِ فصل بين مَالٍ وَمَالٍ وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عن الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عن الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ منها لِلْفُقَرَاءِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قال بَعْضُ صَيَارِفَةِ الحديث إنه لم يَصِحَّ لِأَحَدٍ شَيْءٌ في باب الْحُلِيِّ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم‏.‏ وَالْمَرْوِيُّ عن ابْنِ عُمَرَ مُعَارَضٌ بِالْمَرْوِيِّ عنه أَيْضًا أَنَّهُ زَكَّى حُلِيَّ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ على أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلِفَةٌ بين الصَّحَابَةِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُ الْبَعْضِ حُجَّةً على الْبَعْضِ مع ما إن تَسْمِيَةَ إعَارَةِ الْحُلِيِّ زَكَاةً لَا تَنْفِي وُجُوبَ الزَّكَاةِ الْمَعْهُودَةِ إذَا قام دَلِيلُ الْوُجُوبِ وقد بَيَّنَّا ذلك هذا إذَا كانت الدَّرَاهِمُ فِضَّةً خَالِصَةً فَأَمَّا إذَا كانت مَغْشُوشَةً فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْغِشَّ فيها مَغْمُورٌ مُسْتَهْلَكٌ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عن أبي حَنِيفَةَ بأن الزَّكَاةَ تَجِبُ في الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمُزَيَّفَةِ قال لِأَنَّ الْغَالِبَ فيها كُلِّهَا الْفِضَّةُ وما تَغْلِبُ فِضَّتُهُ على غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْغِشُّ وَالْفِضَّةُ فيها مَغْلُوبَةٌ فَإِنْ كانت أَثْمَانًا رَائِجَةً أو كان يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ من أَدْنَى الدَّرَاهِمِ التي تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ وَهِيَ التي الْغَالِبُ عليها الْفِضَّةُ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لم تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَلَا مُعَدَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فيها إلَّا أَنْ يَكُونَ ما فيها من الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كانت كَبِيرَةً لِأَنَّ الصُّفْرَ لَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ إلَّا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَالْفِضَّةُ لَا يُشْتَرَطُ فيها نِيَّةُ التِّجَارَةِ فإذا أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ اعتبرنا ‏[‏اعتبر‏]‏ الْقِيمَةَ كعروض ‏[‏كمعروض‏]‏ التِّجَارَةِ وإذا لم تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَلَا ثَمَنًا رَائِجَةً اعْتَبَرْنَا ما فيها من الْفِضَّةِ‏.‏

وَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عن أبي حَنِيفَةَ فِيمَنْ كانت عِنْدَهُ فُلُوسٌ أو دَرَاهِمُ رَصَاصٌ أو نُحَاسٌ أو مُمَوَّهَةٌ بِحَيْثُ لَا يَخْلُصُ فيها الْفِضَّةُ إنها إنْ كانت لِلتِّجَارَةِ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا فَإِنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ من الدَّرَاهِمِ التي تَغْلِبُ فيها الْفِضَّةُ فَفِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ لم تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فيها لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصُّفْرَ وَنَحْوَهُ لَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ ما لم تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَعَلَى هذا كان جَوَابُ الْمُتَقَدِّمِينَ من مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ في الدَّرَاهِمِ الْمُسَمَّاةِ بِالْغَطَارِفَةِ التي كانت في الزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ في دِيَارِنَا إنها إنْ كانت أَثْمَانًا رَائِجَةً يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِأَدْنَى ما يَنْطَلِقُ عليه اسْمُ الدَّرَاهِمِ وَهِيَ التي تَغْلِبُ عليها الْفِضَّةُ وَإِنْ لم تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً فَإِنْ كانت سِلَعًا لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا أَيْضًا وَإِنْ لم تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ بِقَدْرِ ما فيها من الْفِضَّةِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا أو بِالضَّمِّ إلَى ما عِنْدَهُ من مَالِ التِّجَارَةِ‏.‏

وكان الشَّيْخُ الْإِمَامُ أبو بَكْرٍ محمد بن الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ يفتي بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ في كل مِائَتَيْنِ فيها رُبُعُ عُشْرِهَا وهو خَمْسَةٌ منها عَدَدًا وكان يقول هو من أَعَزِّ النُّقُودِ فِينَا بِمَنْزِلَةِ الْفِضَّةِ فِيهِمْ وَنَحْنُ أَعْرَفُ بِنُقُودِنَا وهو اخْتِيَارُ الْإِمَامِ الْحَلْوَانِيِّ وَالسَّرَخْسِيِّ وَقَوْلُ السَّلَفِ أَصَحُّ لِمَا ذَكَرْنَا من الْفِقْهِ وَلَوْ زَادَ على نِصَابِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ في الزِّيَادَةِ حتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَجِبُ فيها دِرْهَمٌ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَعَلَى هذا أَبَدًا في كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ‏.‏

تَجِبُ الزَّكَاةُ في الزِّيَادَةِ بِحِسَابِ ذلك قَلَّتْ أو كَثُرَتْ حتى لو كانت الزِّيَادَةُ دِرْهَمًا يَجِبُ فيه جُزْءٌ من الْأَرْبَعِينَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بين الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ رُوِيَ عن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه مِثْلُ قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَرُوِيَ عن عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهما مِثْلُ قَوْلِهِمْ وَلَا خِلَافَ في السَّوَائِمِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ في الزَّوَائِدِ منها على النِّصَابِ حتى تَبْلُغَ نِصَابًا احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أَنَّهُ قال وما زَادَ على الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ ذلك» وَهَذَا نَصٌّ في الْباب وَلِأَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ ثَبَتَ مَعْدُولًا بِهِ عن الْقِيَاسِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عُرِفَ وُجُوبُهَا شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَمَعْنَى النِّعْمَةِ يُوجَدُ في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا اشْتِرَاطَهُ بِالنَّصِّ وإنه وَرَدَ في أَصْلِ النِّصَابِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ في الزِّيَادَةِ على أَصْلِ الْقِيَاسِ إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ في السَّوَائِمِ لَا تُعْتَبَرُ ما لم تَبْلُغْ نِصَابًا دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ إذْ الشَّرِكَةُ في الْأَعْيَانِ عَيْبٌ وَهَذَا الْمَعْنَى لم يُوجَدْ هَهُنَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال‏:‏ «في كتاب عَمْرِو بن حَزْمٍ فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وفي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ»‏.‏

وَرُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال‏:‏ «لِمُعَاذٍ حين وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ لَا تَأْخُذْ من الْكُسُورِ شيئا فإذا كان الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ منها خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شيئا حتى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَأْخُذَ منها دِرْهَمًا» وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ كل نِصَابٍ عَفْوٌ نَظَرًا لِأَرْباب الْأَمْوَالِ كما في السَّوَائِمِ وَلِأَنَّ في اعْتِبَارِ الْكُسُورِ حَرْجًا وإنه مَدْفُوعٌ‏.‏

وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لم يَرْفَعْهُ أَحَدٌ من الثِّقَاتِ بَلْ شَكُّوا في قَوْلِهِ وما زَادَ على الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ ذلك إن ذلك قَوْلُ النبي صلى الله عليه وسلم أو قَوْلُ عَلِيٍّ فَإِنْ كان قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم يَكُونُ حُجَّةً وَإِنْ كان قَوْلَ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلِفَةٌ بين الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَا يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الْبَعْضِ على الْبَعْضِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِمَا رَوَيْنَا وما ذَكَرُوا من شُكْرِ النَّعْمَةِ فَالْجَوَابُ منه ما ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَعْنَى النَّعْمَةِ هو التَّنَعُّمُ وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمَا دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ يَبْطُلُ بِالسَّوَائِمِ مع أَنَّهُ قِيَاسٌ في مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ وَالله أعلم‏.‏

فصل مِقْدَارِ الْوَاجِبِ في الزكاة

وَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فيها فَرُبُعُ الْعُشْرِ وهو خَمْسَةٌ من مِائَتَيْنِ لِلْأَحَادِيثِ التي رَوَيْنَا إذْ الْمَقَادِيرُ لَا تُعْرَفُ إلَّا تَوْقِيفًا وَقَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم هَاتُوا رُبُعَ عُشُورِ أَمْوَالِكُمْ وَخَمْسَةٌ من مِائَتَيْنِ رُبْعُ عُشْرِهَا وَأَمَّا صَدَقَةُ الْوَاجِبِ فَنَذْكُرُهَا إن شاء الله تعالى‏.‏

فصل إذَا كان له ذَهَبٌ مُفْرَدٌ

هذا إذَا كان له فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ فَأَمَّا إذَا كان له ذَهَبٌ مُفْرَدٌ فَلَا شَيْءَ فيه حتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فإذا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ لِمَا رُوِيَ في حديث عَمْرِو بن حَزْمٍ وَالذَّهَبُ ما لم يَبْلُغْ قِيمَتُهُ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَلَا صَدَقَةَ فيه فإذا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وكان الدِّينَارُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم‏:‏ «مُقَوَّمًا بعشر ‏[‏بعشرة‏]‏ دَرَاهِمَ وَرُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال لِعَلِيٍّ ليس عَلَيْك في الذَّهَبِ زَكَاةٌ ما لم يَبْلُغْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فإذا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَسَوَاءٌ كان الذَّهَبُ لِوَاحِدٍ أو كان مُشْتَرَكًا بين اثْنَيْنِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ على أَحَدِهِمَا ما لم يَبْلُغْ نَصِيبَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي في نِصَابِ السَّوَائِمِ إن شاء الله تعالى‏.‏

فصل صِفَةِ الذَّهَبِ

وَأَمَّا صِفَةُ الذَّهَبِ فَنَقُولُ لَا يُعْتَبَرُ في نِصَابِ الذَّهَبِ أَيْضًا صِفَةٌ زَائِدَةٌ على كَوْنِهِ ذَهَبًا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ في الْمَضْرُوبِ وَالتِّبْرِ وَالْمَصُوغِ وَالْحُلِيِّ إلَّا على أَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ في الْحُلِيِّ الذي يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ‏}‏ وَقَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عَمْرِو بن حَزْمٍ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ في مُطْلَقِ الذَّهَبِ وَكَذَا حُكْمُ الدَّنَانِيرِ التي الْغَالِبُ عليها الذَّهَبُ كَالْمَحْمُودِيَّةِ وَالصُّورِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا وَحُكْمُ الذَّهَبِ الْخَالِصِ سَوَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْهَرَوِيَّةُ وَالْمَرْوِيَّةُ وما لم يَكُنْ الْغَالِبُ عليها الذَّهَبُ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إنْ كانت أَثْمَانًا رَائِجَةً أو لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ قَدْرُ ما فيها من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَزْنًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَخْلُصُ بِالْإِذَابَةِ وَلَوْ زَادَ على نِصَابِ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ في الزِّيَادَةِ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ حتى تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ فَيَجِبُ فيها قِيرَاطَانِ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ يَجِبُ في الزِّيَادَةِ وَإِنْ قَلَّتْ بِحِسَابِ ذلك وَالْمَسْأَلَةُ قد مَرَّتْ وَالله تعالى أعلم‏.‏

فصل مِقْدَارِ الْوَاجِبِ فيه

وَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فيه فَرُبُعُ الْعُشْرِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بن حَزْمٍ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنهما لِأَنَّ نِصْفَ مِثْقَالٍ من عِشْرِينَ مِثْقَالًا رُبُعُ عشرة وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِبِ فَنَذْكُرُهَا إن شاء الله تعالى‏.‏ هذا إذَا كان له فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ أو ذَهَبٌ مُفْرَدٌ فَأَمَّا إذَا كان له الصِّنْفَانِ جميعا فَإِنْ لم يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كان له عَشْرَةُ مَثَاقِيلَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فإنه يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ في حَقِّ تَكْمِيلِ النِّصَابِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بَلْ يُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على حِدَةٍ وَجْهُ قَوْلِهِ إنهما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ كَالسَّوَائِمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ‏.‏

وَإِنَّمَا قُلْنَا إنهما عَيْنَانِ مُخْتَلِفَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَمَعْنًى أَمَّا الصُّورَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَلِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا وَصَارَ كَالْإِبِلِ مع الْغَنَمِ بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ هُنَاكَ يَكْمُلُ النِّصَابُ من قِيمَتَهَا وَالْقِيمَةُ وَاحِدَةٌ وَهِيَ دَرَاهِمُ أو دَنَانِيرُ فَكَانَ مَالُ الزَّكَاةِ جِنْسًا وَاحِدًا وهو الذَّهَبُ أو الْفِضَّةُ فَأَمَّا الزَّكَاةُ في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ لِعَيْنِهَا دُونَ الْقِيمَةِ وَلِهَذَا لَا يُكْمَلُ بِهِ الْقِيمَةُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَإِنَّمَا يُكْمَلُ بِالْوَزْنِ كَثُرَتْ القيمة ‏[‏القيامة‏]‏ أو قَلَّتْ بِأَنْ كانت رَدِيئَةً وَلَنَا ما رُوِيَ عن بُكَيْر بن عبد اللَّهِ بن الْأَشَجِّ أَنَّهُ قال مَضَتْ السُّنَّةُ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ إلَى الذَّهَبِ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَّحِدَانِ في الْمَعْنَى الذي تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وهو الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَالثَّمَنِيَّةِ فَكَانَا في حُكْمِ الزَّكَاةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْوَاجِبُ فِيهِمَا وهو رُبُعُ الْعُشْرِ عن كل حَالٍ وَإِنَّمَا يَتَّفِقُ الْوَاجِبُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَالِ‏.‏

وَأَمَّا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَيَخْتَلِفُ الْوَاجِبُ وإذا اتَّحَدَ الْمَالَانِ مَعْنًى فَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الصُّورَةِ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلِهَذَا يُكْمَلُ نِصَابُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الصُّورَةِ كما إذَا كان له أَقَلُّ من عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَأَقَلُّ من مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَهُ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ وَنَقْدُ الْبَلَدِ في الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ سَوَاءٌ فَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ بِهِ نِصَابَ الذَّهَبِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ بِهِ نِصَابَ الْفِضَّةِ وَصَارَ كَالسُّودِ مع الْبِيضِ بِخِلَافِ السَّوَائِمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ مُتَعَلِّقٌ بِالصُّورَةِ وَالْمَعْنَى وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ صُورَةً وَمَعْنًى فَتَعَذَّرَ تَكْمِيلُ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ‏.‏

ثُمَّ إذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَ ضَمِّ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيمَا يؤدي رَوَى أبو يُوسُفَ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يؤدي من مِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَمِنْ عَشْرَةِ مَثَاقِيلَ ذَهَبٍ رُبْعُ مِثْقَالٍ وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبي يُوسُفَ لِأَنَّ هذا أَقْرَبُ إلَى الْمُعَادَلَةِ وَالنَّظَرِ من الْجَانِبَيْنِ وَرُوِيَ عن أبي يُوسُفَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَقُومُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ثُمَّ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ من نَوْعٍ وَاحِدٍ وهو أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ نُصُوصِ الزَّكَاةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في كَيْفِيَّةِ الضَّمِّ فقال أبو حَنِيفَةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يُضَمُّ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وهو رِوَايَةً عن أبي حَنِيفَةَ أَيْضًا ذَكَرَهُ في نَوَادِرِ هِشَامٍ‏.‏

وَإِنَّمَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الإختلاف فِيمَا إذَا كانت قِيمَةُ أَحَدِهِمَا لِجَوْدَتِهِ وَصِيَاغَتِهِ أَكْثَرَ من وَزْنِهِ بِأَنْ كان له مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةُ مَثَاقِيلَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يُقَوِّمُ الدَّنَانِيرَ بِخِلَافِ جِنْسِهَا دَرَاهِمَ وَتُضَمُّ إلَى الدَّرَاهِمِ فَيُكَمَّلُ نِصَابُ الدَّرَاهِمِ من حَيْثُ الْقِيمَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ وَعِنْدَهُمَا تُضَمُّ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ فَلَا يَكْمُلُ النِّصَابُ لِأَنَّ له نِصْفَ نِصَابِ الْفِضَّةِ وَرُبْعَ نِصَابِ الذَّهَبِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ النِّصَابِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَعَلَى هذا لو كان له مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبٍ قِيمَتُهَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا تُضَمُّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ فَتَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَجِبُ فيها سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَعِنْدَهُمَا تُضَمُّ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ فَيَكُونُ نِصْفَ نِصَابِ الذَّهَبِ وَنِصْفَ نِصَابِ الْفِضَّةِ فَيَكُونُ نِصَابًا تَامًّا فَيَجِبُ في نِصْفِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ عُشْرِهِ فأما إذَا كان وَزْنُهُمَا وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءً بِأَنْ كان له مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبٍ تُسَاوِي مِائَةً أو مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبٍ أو خَمْسَةُ عَشْرَ مِثْقَالًا وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهَهُنَا لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ بَلْ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بِالْإِجْمَاعِ على اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ التَّقْوِيمِ وَعِنْدَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وَأَجْمَعُوا على أَنَّهُ إذَا كان له مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبٍ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا لِأَنَّ النِّصَابَ لم يَكْمُلْ بِالضَّمِّ لَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَلَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وَأَجْمَعُوا على أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ في حَقِّ تَكْمِيلِ النِّصَابِ حتى أَنَّهُ إذَا كان له إبْرِيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ لصناعتها ‏[‏لصناعة‏]‏ مِائَتَانِ لَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كان له آنِيَةُ ذَهَبٍ وَزْنُهَا عَشْرَةٌ وَقِيمَتُهَا لِصِنَاعَتِهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ لَا تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ‏.‏

وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقِيمَةَ في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَاقِطَةُ الِاعْتِبَارِ شَرْعًا لِأَنَّ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ تَقُومُ بِهِمَا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْوَزْنُ أَلَا تَرَى أَنَّ من مَلَكَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَكَذَلِكَ إذَا مَلَكَ آنِيَةَ ذَهَبٍ وَزْنُهَا عَشْرَةُ مَثَاقِيلَ وَقِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَلَوْ كانت الْقِيمَةُ فيها مُعْتَبَرَةٌ لَوَجَبَتْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا عَيْنَانِ وَجَبَ ضَمُّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ لِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فَكَانَ الضَّمُّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَهَذَا لِأَنَّ كَمَالَ النِّصَابِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَا اتِّحَادَ إلَّا بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ فإن الْأَمْوَالَ أَجْنَاسٌ بِأَعْيَانِهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ فيها وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِبْرِيقِ وَالْآنِيَةِ لِأَنَّ هُنَاكَ ما وَجَبَ ضَمُّهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ حتى تُعْتَبَرَ فيه الْقِيمَةُ وَهَذَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا تَظْهَرُ شَرْعًا عِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فإن الْجَوْدَةَ وَالصَّنْعَةَ لَا قِيمَةَ لها إذَا قُوبِلَتْ بِجِنْسِهَا قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ»

فَأَمَّا عِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَتَظْهَرُ لِلْجُودَةِ قِيمَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَقْوِيمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ في حُقُوقِ الْعِبَادِ تَقُومُ بِخِلَافِ جِنْسِهَا فَإِنْ اغْتَصَبَ قَلْبًا فَهَشَّمَهُ وَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَهُ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ من خِلَافِ جِنْسِهِ فَكَذَلِكَ في حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ في التَّكْمِيلِ بِاعْتِبَارِ التَّقْوِيمِ ضَرْبَ احْتِيَاطٍ في باب الْعِبَادَةِ وَنَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ فَكَانَ أَوْلَى ثُمَّ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ في التَّقْوِيمِ مَنْفَعَةُ الْفُقَرَاءِ كما هو أَصْلُهُ حتى رُوِيَ عنه أَنَّهُ قال إذَا كان لِرَجُلٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا ودينارا ‏[‏ودينار‏]‏ يُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أنه تَجِبُ الزَّكَاةُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوِّمَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كُلَّ خَمْسَةٍ منها بِدِينَار‏.‏

وَهَذَا الذي ذَكَرْنَا كُلُّهُ من وُجُوبِ الضَّمِّ إذَا لم يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كان أَقَلَّ من النِّصَابِ فَأَمَّا إذَا كان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا تَامًّا ولم يَكُنْ زَائِدًا عليه لَا يَجِبُ الضَّمُّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاتَهُ وَلَوْ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ حتى يؤدي كُلُّهُ من الْفِضَّةِ أو من الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هو أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ رَوَاجًا وَإِلَّا فيؤدي من كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُ عُشْرِهِ وَإِنْ كان على كل وَاحِدٍ من النِّصَابَيْنِ زِيَادَةٌ فَعِنْدَ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ ضَمُّ إحْدَى الزِّيَادَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى لِأَنَّهُمَا يُوجِبَانِ الزَّكَاةَ في الْكُسُورِ بِحِسَابِ ذلك‏.‏

وَأَمَّا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ فَيُنْظَرُ إنْ بَلَغَتْ الزِّيَادَةُ أَرْبَعَ مَثَاقِيلَ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كان أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ وَأَقَلَّ من أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَجِبُ ضَمُّ إحْدَى الزِّيَادَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى لِيَتِمَّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وأربعة مَثَاقِيلَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ في الْكُسُورِ عِنْدَهُ وَالله أعلم‏.‏